نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بدء جلسة النواب لمناقشة تعديل قانون الضريبة على الدخل وإقرار العلاوة الدورية, اليوم الاثنين 29 يونيو 2026 11:40 صباحاً
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
تفاصيل تعديل قانون الضريبة على الدخل
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قامت بالتوافق مع الحكومة بتقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مشروعي قانونين:
الأول: بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، والمتضمن تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية وتحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، وإقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة، فضلًا عن إلغاء بعض النظم التي لم تعد تتفق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، من خلال منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
تعديل قانون التأمين الصحي بشأن المساهمة التكافلية
والثاني بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، (فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية) حيث تضمن مشروع القانون على أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك ضمانًا لتحصيل مستحقات الهيئة بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.
كما يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة القوى العاملة، عن مشروع قانون العلاوة الدورية.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أمس نهائيا على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
العلاوة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيها
وجاءت الموافقة على العلاوة الدورية لتكون بنسبة (۱۲%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٦/٦/٣٠ بحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف في ٢٠٢٦/٧/١.
علاوة خاصة بنسبة 15%
كما تضمن القانون منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ۲۰۲٦/٦/٣٠ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١.
واستثنى القانون من العلاوة الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۲%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
زيادة الحافز لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بـ 750 جنيها
كما تضمن القانون اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ۲۰۲٦، زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (٧٥٠) جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
وتضمن القانون اعتبارا من ۲۰۲٦/٧/١، منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن (۸۰۰۰) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ ( ۸۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
عدم جواز الجمع بين العلاوة وزيادة يوليو
وشدد القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٦ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
(1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
(2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهم من الجهة التي يعمل بها.

















0 تعليق