ضوابط مناقشة مشروعات القوانين بمجلس النواب.. اللائحة توضح

الفجر 0 تعليق ارسل طباعة

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنظم العمل داخل المجلس ضوابط مناقشة مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة أو الاعضاء، وفقًا لنصوص المواد التالية:

مادة 164:

يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة، إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة، كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلًا لذلك. وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.

مادة 165:

يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.


مادة 166:

تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالًا، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضا للمشروع.
 

مادة 167:

ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه.


مادة 168:

بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولًا، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلى، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة في مجموعها.


مادة 169:

لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعـارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها، ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مُقتضِيًا أن يأذن فى الكلام لممثلي الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
 

مادة 170:

إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة فى المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.
 

مادة 171:

كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق