حظر «الدرون» في مجال المطارات

جريد الأنباء الكويتية 0 تعليق ارسل طباعة
  • لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تجميع الطائرة أو برمجتها أو أنظمتها أو قطع أو أجزاء منها إلا بعد الحصول على تصريح
  • حظر ممارسة الطيران ليلاً في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها وفي المناخ السيئ
  • يحظر التقاط أي صورة أو تسجيل أي مقطع فيديو للأشخاص أو الممتلكات الخاصة أو العامة وحبس 3 سنوات لمن يخالف نطاق الطيران
  • مرسوم بتنظيم استخدام الطائرة بدون طيار والطائرة الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية
  • لا يجوز تشغيل أو قيادة الطائرة داخل الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص تشغيل
  • الهيئة العامة للطيران المدني تحدد حدود الارتفاع للطيران لكل نوع من أنواع الطائرات
  • على مالك الطائرة تسجيلها لدى الهيئة والحصول على شهادة صلاحية الطيران قبل استخدامها داخل الكويت
  • لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تجميع الطائرة أو برمجتها أو أنظمتها أو قطع أو أجزاء منها إلا بعد الحصول على تصريح
  • حظر الطيران بالطائرة في نطاق المطارات أو مواقع الإقلاع أو الهبوط للطائرات أو فوق المناطق الممنوعة أو المحظورة
  • حظر زيادة عدد الركاب في كل طائرة رياضية خفيفة على العدد المذكور في شهادة التسجيل للطائرة
  • الحبس 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف نطاق الطيران ومواقع الإقلاع

 

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2026 في شأن تنظيم استخدام الطائرة بدون طيار والطائرة الرياضية الخفيفة والرياضيات الجوية والأنشطة المرتبطة بها، ونصت مواده على ما يلي:

الفصل الأول: أحكام عامة

٭ مادة (1): في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير المختص: الوزير المعني بالطيران المدني.

الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.

الطائرة: الطائرة بدون طيار أو الطائرة الرياضية الخفيفة.

الطائرة بدون طيار: طائرة أو نظام طيران يتم تشغيله دون وجود قائد على متنها، ويشمل جميع العناصر والمعدات والأنظمة المرتبطة بتشغيلها والتحكم بها، سواء تم تشغيلها أو توجيهها عن بعد بواسطة موجات لاسلكية أو وسائل اتصال وتقنيات إلكترونية أخرى، أو تم تشغيلها بشكل ذاتي وفق برمجيات أو أنظمة تشغيل آلية، وذلك وفقا للتصنيفات والضوابط والمعايير المعتمدة في مجال الطيران المدني.

الطائرة الرياضية الخفيفة: طائرة أو نظام للطيران لا يزيد وزنه على 600 كغم أو 650 كغم للطائرات البرمائية ويستخدم فيها الطيار محركا أو شراعا أو جناحا للتحليق وذلك لأغراض التسلية والترفيه أو الاستخدام التجاري.

الرياضات الجوية: عملية يتم فيها التحليق أو الطيران بآلة أو جناح أو مظلة أو بالون هوائي لغرض الاستمتاع أو المنافسة أو العرض الجوي.

المطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء بما عليها من مبان ومنشآت مخصصة كليا أو جزئيا لاستعمال الطائرات عند إقلاعها أو هبوطها أو أثناء تحركها.

مشغل الطائرة: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بتشغيل الطائرة.

قائد الطائرة: الشخص المسؤول عن التحكم بالطائرة من بداية فترة الطيران حتى انتهائها.

التسجيل: إجراء إداري يتم بموجبه قيد الطائرة لدى الهيئة وأن يكون للطائرة معرف تسجيل فريد يتم عرضه بشكل بارز وإثبات بياناتها وملكيتها وتشغيلها.

شهادة الصلاحية للطيران: شهادة تفيد استيفاء متطلبات الصلاحية للطيران وفق الأنظمة المعتمدة لدى دولة التسجيل.

المنطقة الممنوعة: مجال جوي ذو أبعاد محددة، فوق المناطق البرية والمياه الإقليمية للدولة، والذي يكون فيه طيران الطائرة ممنوعا.

المنطقة المحظورة: مجال جوي ذو أبعاد محددة، فوق المناطق البرية والمياه الإقليمية للدولة، والذي يكون فيه طيران الطائرة مقيدا وفقا لشروط محددة ومعينة.

نطاق المطارات: المنطقة المجاورة للمطارات، والتي تشمل حقوق ارتفاق للطيران حسب ما تحدده الهيئة وفقا للمادة رقم 20 من قانون الطيران المدني المشار إليه والمتعلقة بحقوق الارتفاق الجوية.

خط الرؤية البصرية: عملية يقوم بها طاقم تشغيل أنظمة الطائرة بدون طيار للحفاظ على الاتصال البصري المباشر مع أنظمة الطائرة لإدارة طيرانها ومسؤوليات الفصل وتجنب الاصطدام.

خط الرؤية البصرية الممتدة: عملية يقوم بها طاقم تشغيل أنظمة الطائرة بدون طيار للاتصال البصري غير المباشر مع أنظمة الطائرة باستخدام شاشة الطائرة لإدارة طيرانها ومسؤوليات الفصل وتجنب الاصطدام.

عمليات التشغيل: كل ما يتعلق باستخدام وتشغيل الطائرة، من إقلاع وتحكم وهبوط وما يرتبط بهم من أنشطة.

دليل العمليات: دليل يتضمن الإجراءات والتعليمات والتوجيهات التي يجب أن يتبعها موظفو عمليات تشغيل الطائرة.

٭ المادة (2): يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تنظيم عمليات استخدام الطائرة بدون طيار، والطائرة الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها داخل دولة الكويت، للحفاظ على أمن وسلامة المجال الجوي.

الفصل الثاني: الهيئة العامة للطيران المدني

٭ المادة (3): تتولى الهيئة الإشراف على تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، ولها في سبيل ذلك، ما يأتي:

- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لأمن وسلامة عمليات التشغيل.

- الرقابة والتفتيش على المرخص والمصرح لهم للتحقق من مدى تنفيذ التزاماتهم.

- إصدار الأدلة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

- تحديد الأنشطة الخاصة بالطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية وتنظيمها، ومنها التصميم والتصنيع والتجميع والتعديل والفحص والصيانة وتطوير أنظمة المحاكاة والتدريب والتأهيل وإنشاء البنية التحتية وغيرها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة في هذا الشأن.

٭ المادة (4):تقوم الهيئة بتصنيف أنواع الطائرات، وتحديد شروط التأهيل الواجب توافرها في مشغلها.

٭ المادة (5):تحدد الهيئة حدود الارتفاع للطيران لكل نوع من أنواع الطائرات.

٭ المادة (6):تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وضع التدابير الواجب اتخاذها عند استخدام الطائرات.

٭ المادة (7):تضع الهيئة القواعد القياسية الخاصة بضجيج الطائرة.

٭ المادة (8): تقوم الهيئة باعتماد دليل العمليات المقدم من مشغل الطائرة للتشغيل.

الفصل الثالث: التسجيل والتراخيص والتصاريح

أولا: التسجيل

٭ المادة (9): تقوم الهيئة بإنشاء سجل تدون فيه كل المعلومات الخاصة بالطائرة وأي حقوق ترد عليها.

ويجب على مالك الطائرة تسجيلها لدى الهيئة والحصول على شهادة صلاحية الطيران قبل استخدامها داخل دولة الكويت، وتحدد الهيئة مواصفات الطائرة التي يجب تسجيلها للاستخدام داخل دولة الكويت، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم شروط وإجراءات ورسوم التسجيل وحالات شطبه.

ويتعين على المالك إخطار الهيئة بأي تغيير يطرأ على المعلومات المدونة لديها خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ التغيير على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

ثانيا: التراخيص

٭ المادة (10): لا يجوز تشغيل الطائرة داخل دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص تشغيل، ويحظر على أي شخص قيادة هذه الطائرة أو المساعدة في قيادتها قبل الحصول على ترخيص بذلك.

وتتولى الهيئة منح التراخيص المشار إليها وفق قواعد وأنظمة سلامة الطيران الكويتية، بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات ورسوم منح التراخيص المشار إليها وتجديدها.

٭ المادة (11): لا يجوز تقديم أي نشاط يتعلق بالرياضات الجوية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات ورسوم منح الترخيص المشار إليه وتجديده.

ثالثا: التصاريح

٭ المادة (12): لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تجميع الطائرة أو برمجتها أو أنظمتها أو قطع أو أجزاء منها إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة وموافقة وزارة الداخلية.

كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط تجاري يتعلق باستيراد أو تصدير أو تصنيع أو تجميع أو بيع أو تأجير أو برمجة الطائرة بدون طيار أو الطائرة الرياضية الخفيفة أو أنظمتها أو أجزائها أو المعدات المرتبطة بها، أو مزاولة أي نشاط تجاري يتعلق بالرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها، إلا بعد الحصول على ترخيص تجاري من وزارة التجارة وموافقة وزارة الداخلية وتصريح من الهيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات ورسوم منح التصاريح المشار إليها وتجديدها.

٭ المادة (13): يجوز للجهات الحكومية بعد الحصول على التراخيص والتصاريح المقررة من الهيئة، استخدام الطائرة بدون طيار أو الطائرة الرياضية الخفيفة في:

- عمليات الإغاثة والطوارئ، أو أي خدمات طبية أخرى.

- الأنشطة العلمية والبحثية.

- الأنشطة والخدمات الحكومية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

وتستثنى وزارة الدفاع من الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لاستخدام الطائرة بدون طيار، مع التزامها بإخطار الهيئة بالعمليات أو الأنشطة التي لا تندرج ضمن نطاق السرية العسكرية أو الأمنية.

٭ المادة (14): يقدم طلب الحصول على أي من التراخيص أو التصاريح المشار إليها في هذا المرسوم بقانون أو تجديدها على النماذج التي يصدر بها قرار من الهيئة.

ويبت في الطلب المشار إليه أو تجديده خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات والشروط والإجراءات المقررة وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.

٭ المادة (15): تتضمن التراخيص والتصاريح الصادرة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، على الأخص ما يأتي:

- بيانات المرخص أو المصرح له.

- موضوع الترخيص أو التصريح الصادر.

- مدة الترخيص أو التصريح.

- التأمين المسدد.

- التدابير الواجب مراعاتها.

- التزامات المرخص أو المصرح له.

- أية بيانات تبينها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون

الفصل الرابع: الالتزامات والمحظورات والتدابير

أولا: الالتزامات

٭ المادة (16): يتعين على المرخص له أو المصرح له طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون الالتزام بأحكام الترخيص أو التصريح الصادر له، وقواعد وأنظمة سلامة الطيران الكويتية.

٭ المادة (17): يجب أن تحمل الطائرة بدون طيار علامات تشير إلى الهوية والتسجيل، وأن تحمل الطائرة الرياضية الخفيفة علامات تشير إلى الهوية والتسجيل وعلم الدولة، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة.

٭ المادة (18): يجب على مشغل الطائرة بدون طيار والطائرة الرياضية الخفيفة ما يأتي:

1. التأكد من أن طاقم الموظفين لديه على علم ووعي كاف بمسؤولياتهم، وأنهم في صحة جيدة ولا يعانون من الإرهاق وليسوا تحت تأثير المواد الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

2. الإذعان لأوامر الهبوط الصادرة من السلطات المعنية بالهيئة أثناء التحليق فوق إقليم دولة الكويت.

3. الالتزام بحدود الارتفاع للطيران.

4. الامتثال للقواعد القياسية الخاصة بضجيج الطائرة.

كما يجب على مشغل وقائد الطائرة الرياضية الخفيفة التأكد من تواجد طيار على الأقل في منطقة الطيران لدعم قائد الطائرة.

٭ المادة (19): يكون قائد الطائرة بدون طيار مسؤولا عن:

1. ضمان أن الطائرة في نطاق خط الرؤية البصرية أو خط الرؤية البصرية الممتدة غير المباشرة وفق نمط التشغيل المحدد بالرخصة.

2. القيادة الآمنة وتجنب التصادم مع الأشخاص والممتلكات الخاصة وغيرها من الطائرات المأهولة وغير المأهولة.

ويكون قائد الطائرة الرياضية الخفيفة مسؤولا عن:

1. ضمان أن كل رحلة تجري وفقا للأحكام المقررة بكل من دليل العمليات المعتمد من الهيئة، والتشريعات المعمول بها في دولة الكويت.

2. التأكد من أن جميع الأدوات والمعدات وأجهزة الملاحة لسلامة الطيران وأدوات السلامة متاحة وتحت الصيانة بشكل كاف وصالحة للطيران في جميع مراحل سير الرحلة في الظروف الطبيعية وغير الطبيعية والحالات الطارئة.

3. القيادة الآمنة وتجنب التصادم مع الأشخاص والممتلكات وغيرها من الطائرات المأهولة وغير المأهولة.

٭ المادة (20): يكون مشغل الطائرة بدون طيار مسؤولا عن:

1. ضمان أن كل رحلة تجري وفقا للأحكام المقررة بكل من دليل العمليات المعتمد من الهيئة، والتشريعات المعمول بها في دولة الكويت.

2. التأكد من أن جميع الأدوات والمعدات المطلوبة لسلامة التشغيل، وأدوات السلامة متاحة وتحت الصيانة بشكل كاف وصالحة لسلامة الطيران في جميع مراحل سير الرحلة في الظروف الطبيعية والحالات الطارئة.

٭ المادة (21): في حال فقد السيطرة على الطائرة، أو حدوث حادث لها، يجب على كل من مشغل وقائد الطائرة ابلاغ الهيئة بذلك فورا بأية وسيلة مناسبة.

٭ المادة (22): يتعين على المصنعين والمستوردين والمشغلين الالتزام بالمعايير الفنية والقيود التي تحددها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الشأن، لضمان عدم التداخل مع الترددات المخصصة للملاحة الجوية أو شبكات الاتصالات الأخرى.

ويجب أن تكون الترددات اللاسلكية المستخدمة في أنظمة التشغيل والتحكم في الطائرة ضمن النطاقات المخصصة والمسموح بها من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

ثانيا: المحظورات

٭ المادة (23): يحظر استخدام الطائرة قبل الحصول على موافقة من وزارة الداخلية.

٭ المادة (24): لا يجوز للمرخص أو المصرح له أن يتنازل عن الترخيص أو التصريح الصادر له طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون إلا بعد موافقة الهيئة، ووفقا للأحكام المقررة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

٭ المادة (25): يحظر الطيران بالطائرة في نطاق المطارات أو مواقع الإقلاع أو الهبوط للطائرات، ويصدر بتحديد هذا النطاق قرار من الهيئة.

كما يحظر الطيران بالطائرة فوق المناطق الممنوعة أو المحظورة، التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وفي حال دخول الطائرة إلى النطاق المشار إليه يتعين على مشغلها وقائدها الإذعان للأوامر الصادرة إليه من السلطات المعنية بالهيئة.

٭ المادة (26): يحظر ممارسة الطيران باستخدام الطائرة ليلا في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها، وفي الظروف المناخية السيئة أو غير المناسبة وفقا للتقرير الصادر من إدارة الأرصاد الجوية، إلا بناء على تصريح خاص من الهيئة.

٭ المادة (27): يحظر أن يزيد عدد الركاب في كل طائرة رياضية خفيفة على العدد المذكور في شهادة التسجيل للطائرة.

٭ المادة (28): يحظر التقاط أي صورة أو تسجيل أي مقطع فيديو للأشخاص أو الممتلكات الخاصة أو المنشآت العامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، باستخدام الطائرة قبل استيفاء الشروط المقررة بهذه اللائحة.

ثالثا: التدابير

٭ المادة (29): يجوز للهيئة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية وقف التراخيص أو التصاريح الممنوحة طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون لمدة محددة لا تتجاوز تسعين يوما، أو إلغاؤها، في الأحوال الآتية:

- إذا اقتضت المصلحة العامة، أو حالة الضرورة، أو الدواعي الأمنية ذلك.

- إذا فقد المرخص أو المصرح له أحد شروط الترخيص أو التصريح.

- إذا خالف المرخص أو المصرح له أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.

- إذا خالف المرخص أو المصرح له أي حكم من أحكام الترخيص أو التصريح الصادر له.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وقف أو تعليق أو إلغاء الترخيص أو التصريح، ومددها، وآلية التظلم منها.

٭ المادة (30): يجوز للسلطات المعنية بالهيئة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية وبالقدر اللازم لدرء الخطر وحماية أمن وسلامة المجال الجوي، اتخاذ كافة التدابير والوسائل التقنية والعملياتية اللازمة، ومنها استخدام وسائل التشويش الإلكتروني أو تعطيل أنظمة التحكم عن بعد أو السيطرة على الطائرة أو اعتراضها، في حال عدم الامتثال أو الاستجابة للأوامر الصادرة من تلك السلطات.

٭ المادة (31): للجهات الأمنية والعسكرية اتخاذ كافة التدابير والوسائل التقنية والعملياتية اللازمة لاكتشاف، أو اعتراض أو تعطيل أو السيطرة أو إسقاط أي طائرة تحلق فوق المناطق الممنوعة أو المحظورة، أو في محيط المنشآت والمواقع العسكرية والأمنية، في حال شكلت تهديدا لأمن الدولة أو سلامة الأفراد والممتلكات ولا يترتب أية مسؤولية قانونية أو مدنية على تلك الجهات أو منتسبيها جراء الأضرار التي قد تلحق بالطائرة أو أنظمتها نتيجة ممارسة هذه الصلاحيات.

الفصل الخامس

العقوبات

٭ المادة (32); مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

وتختص النيابة العامة وحدها دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

٭ المادة (33): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (300 د.ك) (ثلاثمائة دينار) ولا تزيد على (700 د.ك) (سبعمائة دينار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 9 (الفقرة الثانية والثالثة)، 16،17،21،24،26 من هذا المرسوم بقانون.

٭ المادة (34): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000 د.ك) ألف دينار ولا تزيد على (2000 د.ك) ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (10،18،19،20،23،28) من هذا المرسوم بقانون.

٭ المادة (35): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (3000 د.ك) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000 د.ك) خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (11،12،25،27) من هذا المرسوم بقانون.

٭ المادة (36): إذا سبق الحكم على المتهم نهائيا بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور لأي من تلك الجرائم، جاز للمحكمة أن تقضي عليه بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من نصفه، وتضاعف العقوبة في حال وقوع حادث نتيجة لارتكاب أي فعل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

٭ المادة (37): للمحكمة عند الحكم بالإدانة، بالإضافة إلى العقوبة المقررة للجريمة، أن تقضي بحسب الأحوال بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

- إلغاء الترخيص أو التصريح أو تعليقه لمدة لا تزيد على سنة.

- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سنة.

- مصادرة الطائرة بدون طيار والأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

٭ المادة (38): مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكب الجريمة يعاقب الممثل القانوني للشخص الاعتباري الخاص بذات العقوبات المالية المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون إذا ثبت أن إخلاله بواجبات وظيفته أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك، ويكون الشخص الاعتباري الخاص مسؤولا عما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات إذا ارتكبت الجريمة لحسابه أو باسمه أو لصالحه.

٭ المادة (39): لا تحول العقوبات المقررة في هذا المرسوم بقانون، دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات عن أي مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الفصل السادس

أحكام ختامية

٭ المادة (40): يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك دخول كافة الأماكن التي تقع بها هذه الجرائم وطلب البيانات ذات الصلة وفحص التراخيص والتصاريح وأي مستندات أخرى والحصول على صورة منها، كما لهم الاستعانة بأعضاء قوة الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.

٭ المادة (41): يجوز للهيئة، عرض الصلح أو القبول به، من أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، سواء قبل تحريك الدعوى الجزائية أو في أي مرحلة من مراحلها إلى أن يصدر فيها حكم بات، وذلك مقابل أداء مبلغ مالي لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد على حدها الأقصى، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية حال تحريكها، على أن لا يثبت أن القصد من ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بأحكام هذا المرسوم بقانون هو الإضرار بأمن ومصالح الدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وإجراءات الصلح.

٭ المادة (42): يتعين على مالك كل طائرة، أن يوفق أوضاعه طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.

٭ المادة (43): يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بعد التنسيق مع الجهات المعنية في موعد أقصاه 2026/12/31، على أن تحدد هذه اللائحة إجراءات التنسيق بين الهيئة والجهات المختصة بشأن تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

٭ المادة (44): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية لمرسوم تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار

شهدت دولة الكويت خلال الأعوام الماضية توسعا ملحوظا في استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها، وذلك في مجالات متعددة منها المجالات الحكومية والخدمية والتجارية والفنية والبحثية والترفيهية، فضلا عن استخدامها في بعض الأعمال التي تتطلب دقة أو سرعة أو تنطوي على مخاطر يتعذر أو يصعب على الإنسان مباشرتها بالوسائل التقليدية.

وقد صاحب هذا التطور السريع تنوع في أشكال هذه الطائرات وأحجامها ومواصفاتها وطرق تشغيلها وأنظمة التحكم بها، الأمر الذي أدى إلى انتشار استخدامها بصورة متزايدة ولم يعد معه استعمال المجال الجوي مقصورا على الطائرات المأهولة أو الأنشطة التقليدية للطيران، بل أصبح يشمل أنماطا تشغيلية متجددة تستلزم تنظيما قانونيا دقيقا يوازن بين تشجيع الاستخدامات المشروعة وحماية أمن وسلامة المجال الجوي.

ولما كانت الاستخدامات غير المنظمة لهذه الطائرات والأنشطة قد يترتب عليها مخاطر تمس سلامة الملاحة الجوية، وأمن الدولة، والنظام العام، وخصوصية الأفراد، وسلامة الأشخاص والمنشآت، وبالنظر إلى ما قد ينشأ عن إساءة استخدامها من تهديد للمطارات والمنشآت الحيوية والمناطق الممنوعة أو الخطرة، فقد أصبح من اللازم إعداد إطار تشريعي متكامل يحدد شروط التسجيل والترخيص والتشغيل ويبين الالتزامات والمحظورات والتدابير الواجبة، والجزاءات المقررة عند المخالفة.

وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد أعد المشروع المرافق لتنظيم استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها داخل دولة الكويت بما يكفل الاستخدام الآمن والمنظم لها، ووفقا لما تقتضيه اعتبارات سلامة الطيران المدني والأمن العام، وبما لا يخل باختصاصات الجهات الأمنية والعسكرية وسائر الجهات الحكومية ذات الصلة.

وقد روعي في إعداد المشروع أن تكون الهيئة العامة للطيران المدني هي الجهة المعنية بالإشراف على تطبيق أحكامه في نطاق الطيران المدني، مع التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية والعسكرية والجهات الحكومية المختصة، كل في حدود اختصاصه وبما يضمن تكامل الأدوار بين متطلبات السلامة الجوية والمتطلبات الأمنية والتطبيقية والفنية.

وقد صيغت أحكام مشروع المرسوم بقانون في ستة فصول تضم أربعة وأربعين مادة وذلك على النحو الآتي:

المادتان (1، 2) - الفصل الأول (الأحكام العامة):

تناول الفصل الأول ويضم المادتين (1، 2) الأحكام العامة، فاستهل ببيان التعريفات والمصطلحات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المشروع ومنها الوزير المختص، الهيئة، الطائرة، الطائرة بدون طيار، الطائرة الرياضية الخفيفة، الرياضات الجوية، المطار، المشغل، القائد، شهادة الصلاحية للطيران، المنطقة الممنوعة، المنطقة الخطرة، نطاق المطارات، خط الرؤية البصرية، خط الرؤية البصرية الممتدة، عمليات التشغيل، دليل العمليات، كما حدد هذا الفصل هدف المشروع في تنظيم عمليات استخدام الطائرة بدون طيار والطائرة الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها داخل دولة الكويت، بما يحافظ على أمن وسلامة المجال الجوي.

المواد من (3 إلى 8) - الفصل الثاني (اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني):

وعالج الفصل الثاني ويضم المواد من (3 إلى 8) اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني حيث عهد إليها بالإشراف على تطبيق أحكام هذا المشروع واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لأمن وسلامة عمليات التشغيل، والرقابة والتفتيش على المرخص لهم والمصرح لهم وإصدار الأدلة اللازمة للتنفيذ، وتحديد وتنظيم الأنشطة الخاصة بالطائرات والرياضات الجوية، وتصنيف أنواع الطائرات، وتحديد شروط التأهيل وحدود الارتفاع، ووضع التدابير الواجب اتخاذها عند استخدام الطائرات والقواعد القياسية الخاصة بتصنيع الطائرة واعتماد دليل العمليات المقدم من مشغل الطائرة.

المواد من (9 إلى 15) - الفصل الثالث (التسجيل والتراخيص والتصاريح):

ونظم الفصل الثالث ويضم المواد من (9 إلى 15)، أحكام التسجيل والتراخيص والتصاريح، فنص على إنشاء سجل لدى الهيئة تقيد فيه المعلومات الخاصة بالطائرة وأي حقوق ترد عليها، ووجوب تسجيل الطائرة والحصول على شهادة الصلاحية للطيران قبل استخدامها من المالك، كما حظر تشغيل الطائرة أو قيادتها أو المساعدة في قيادتها بغير ترخيص، وربط منح التراخيص بقواعد وأنظمة سلامة الطيران الكويتية وبعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية، كما نظم هذا الفصل تراخيص الرياضات الجوية والأنشطة التجارية المرتبطة بالاستيراد والتصدير والتصنيع والتجميع والبيع والتأجير والبرمجة والتصاريح الفنية، والموافقات الأمنية اللازمة واستخدام الجهات الحكومية للطائرات، وآلية تقديم طلبات التراخيص والتصاريح وتجديدها والبيانات الواجب تضمينها فيها.

المواد من (16 إلى 31) - الفصل الرابع (الالتزامات والمحظورات والتدابير):

وبين الفصل الرابع ويضم المواد من (16 إلى 31) الالتزامات والمحظورات والتدابير المقررة بموجب هذا المشروع، فقد قرر الالتزام بأحكام التراخيص والتصاريح الصادرة وأنظمة الطيران الكويتية، ووجوب حمل الطائرة لعلامات تشير إلى الهوية والتسجيل، كما حدد واجبات المشغل والقائد ومسؤولياتهما، وفرض الالتزام بالمعايير الفنية والقيود التي تحددها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لضمان عدم التداخل مع الترددات المخصصة للملاحة الجوية أو شبكات الاتصالات الأخرى.

أما بالنسبة للمحظورات فقد حظر استخدام الطائرة قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية، كما حظر التنازل عن الترخيص أو التصريح إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، فضلا عن حظر الطيران في نطاق المطارات والمناطق الممنوعة أو الخطرة، أو ليلا أو في الظروف الجوية غير المناسبة إلا وفق الضوابط والتصاريح المقررة، وحظر زيادة عدد الركاب في كل طائرة رياضية على العدد المذكور في شهادة التسجيل، وحظر التقاط أي صورة أو تسجيل أي مقطع فيديو للأشخاص أو الممتلكات الخاصة أو المنشآت العامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون باستخدام الطائرة قبل استيفاء الشروط المقررة بهذه اللائحة.

وأخيرا التدابير فقد حدد الحالات التي يجوز للهيئة فيها وقف أو إلغاء الترخيص أو التصريح، وتمكين السلطات المعنية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية من اتخاذ التدابير الفنية والعملياتية اللازمة للتعامل مع الطائرات التي تشكل تهديدا في المناطق الممنوعة أو الخطرة أو محيط المنشآت والمواقع العسكرية والأمنية.

المواد من (32 إلى 39) - الفصل الخامس (العقوبات):

وتضمن الفصل الخامس ويضم المواد من (32 إلى 39) العقوبات، فتقرر عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وأسند إلى الهيئة العامة وحدها الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع، كما بين العقوبات الأصلية المقررة لمخالفة أحكامه، وأحكام العود وتشديد العقوبة عند وقوع حادث نتيجة المخالفة، والعقوبات التكميلية التي يجوز للمحكمة الحكم بها، مثل إلغاء أو تعليق الترخيص أو التصريح، أو إغلاق المنشأة، أو مصادرة الطائرة والأشياء المضبوطة، فضلا عن تقرير مسؤولية الشخص الاعتباري الخاص في الحدود المبينة بالمشروع، وعدم الإخلال بحق المضرور في المطالبة بالتعويض.

المواد من (40 إلى 44) - الفصل السادس (الأحكام الخاصة):

وتضمن الفصل السادس والأخير، ويضم المواد من (40 إلى 44) الأحكام الخاصة، فنص على منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المشروع ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، كما أجاز للهيئة عرض الصلح أو قبوله وفق الضوابط المقررة، بما لا يمس الجرائم التي يثبت أن القصد من ارتكابها هو الإضرار بأمن وصالح الدولة.

كما ألزم مالك كل طائرة بتوفيق أوضاعه خلال سنة من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون، وأوجب إصدار اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، بعد التنسيق مع الجهات المعنية في موعد أقصاه 2026/12/31، ونص على تنفيذ المرسوم والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق