تعرف على نسبة العلاوة الدورية للعمال وفق قانون العمل الجديد

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعرف على نسبة العلاوة الدورية للعمال وفق قانون العمل الجديد, اليوم السبت 18 يوليو 2026 08:39 صباحاً

حدد قانون العمل الجديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية، مع منح المجلس القومي للأجور صلاحية وضع القواعد المنظمة لها بما يحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.

وبحسب المادة (۱۲) يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور للبت فى تخفيضها
أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.

 

المادة 101من قانون العمل الجديد 

قانون العمل الجديد، وبحسب المادة (۱۰۱): يُشكَّل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من: 

الوزير المختص، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون المالية، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون الصناعة، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للمرأة، أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ينيبه.

ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية.

ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.

قانون العمل، ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.


التزامات صاحب العمل

وفقًا للمادة (۱۱۰): يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

 

وبحسب المادة (۱۱) لا يترتب على إدماج المنشأة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق