مرسوم يعيد رسم قواعد «المناقصات العامة» في الكويت

منذ ساعة
  • «المناقصات» يختص بعقود الشراء في «مؤسسة البترول» وشركاتها المملوكة بالكامل إذا زادت قيمتها على 20 مليون دينار
  • استثناء كافة العمليات النفطية من أحكام قانون المناقصات أياً كانت قيمتها
  • حظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في كافة إجراءات التعاقد
  • أفضلية ترسية لـ«المشروعات الصغيرة والمتوسطة» إذا طابقت عطاءاتها المواصفات والشروط ولم تزد أسعارها على 10% من أقل العطاءات المقبولة
  • المقاول الأجنبي أو المحلي ملزم بشراء ما لا يقل عن 30% من المنتجات المدرجة بالدليل الصناعي
  • المقاول الأجنبي يُسند ما لا يقل عن 30% من أعمال المقاولة إلى مقاولين محليين.. و10% منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أحمد مغربي

دخلت منظومة المناقصات العامة في الكويت مرحلة جديدة من إعادة تنظيم قواعد الشراء والتعاقد الحكومي، مع صدور المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عدد الأحد 27 سبتمبر 2026، مستهدفاً تبسيط الإجراءات ومعالجة الصعوبات والإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي، وتعزيز مرونة الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ إجراءات المناقصات بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة.

وتحمل التعديلات تغييرات مباشرة في خريطة التعاقدات الحكومية، إذ رفعت الحد الأقصى لقيمة التعاقد الذي يجوز للجهات العامة إبرامه دون إذن الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى مليون دينار، مع حظر تجزئة الصفقة الواحدة بقصد خفض قيمتها للخروج من اختصاص الجهاز، فيما منحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة أفضلية في الترسية متى كانت عطاءاتها مطابقة للمواصفات والشروط ولم تزد أسعارها على 10% من أقل العطاءات المقبولة.

وفي القطاع النفطي، نص المرسوم على اختصاص الجهاز بعقود الشراء التي تنفذ داخل الكويت لمؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل والتي تزيد قيمتها على 20 مليون دينار، فيما تختص لجان الشراء في المؤسسة وتلك الشركات بالعقود التي تقل قيمتها عن ذلك، مع جواز زيادة هذا النصاب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. كما استثنى المرسوم كافة العمليات النفطية من أحكام قانون المناقصات أياً كانت قيمتها، وأضاف إلى القانون تعريفاً تفصيلياً للعمليات النفطية.

ووسع المرسوم نطاق دعم المحتوى المحلي، إذ ألزم المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 30% من المنتجات المدرجة بالدليل الصناعي الصادر عن الهيئة العامة للصناعة، كما ألزم المقاول الأجنبي بإسناد ما لا يقل عن 30% من أعمال المقاولة التي ترسي عليه إلى مقاولين محليين، على أن يخصص منها 10% لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق الضوابط الواردة في القانون.

وشملت التعديلات كذلك حظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في كافة إجراءات التعاقد وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء، إلى جانب فصل أعمال التصميم عن الأعمال الإنشائية ما لم تقتضِ طبيعة الأعمال غير ذلك، وإعادة تقييم تصنيف متعهدي المقاولات العامة بصورة دورية، وإعادة تنظيم لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز.

وحدد المرسوم مهلة 7 أيام عمل للتظلم من قرارات المجلس، تبدأ من تاريخ نشر القرار أو إخطار ذوي الشأن به أيهما أسبق، على أن تبت لجنة التظلمات في التظلم وتصدر قراراً مسبباً خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمه، مع جواز وقف إجراءات عملية الشراء لحين الفصل في التظلم.

كما أعاد المرسوم تنظيم تشكيل مجلس إدارة الجهاز، ونص على استمرار المجلس بتشكيله القائم وقت نفاذ المرسوم حتى انتهاء مدته، على أن يخضع تشكيل المجلس التالي للأحكام الجديدة، فيما يبدأ العمل بالمرسوم بقانون بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة:
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 2023،
– وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 144 لسنة 2025 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
– وبناء على عرض وزير المالية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (2/ ثالثاً البند 3، 5، 19/ البند أولاً، 26، 31، 39/ البندين 1، 2، 41/ الفقرة الثانية، 49/ الفقرة الثانية، 62، 62 مكرر، 78، 87) من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة (2/ ثالثاً البند 3)

3- مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل:

فيما يتعلق بحالات الشراء المتعلقة (أصناف – مقاولات – خدمات) يختص الجهاز بعقود الشراء التي تنفذ داخل دولة الكويت والتي تزيد قيمتها على عشرين مليون دينار كويتي وفقاً لأحكام هذا القانون، وتشكل لجان شراء بمؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل تختص بالعقود التي تقل قيمتها عن ذلك، على أن تحال محاضر عقود الشراء التي تجريها هذه اللجان إلى كل من الجهاز وديوان المحاسبة ووزارة المالية. كما تختص هذه اللجنة بوضع شروط خاصة لتسهيل تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويجوز زيادة النصاب المشار إليه بالفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

ومع مراعاة أحكام المادة (152) من الدستور يستثنى من أحكام هذا القانون كافة العمليات النفطية، أياً كانت قيمتها.

وتباشر لجان الشراء المشار إليها نشاطها ويتم التظلم من قراراتها، وفقاً للقواعد والإجراءات والرسوم التي يقرها مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، بمراعاة مبادئ الشفافية والإفصاح والالتزام والحوكمة والعدالة وتكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح، بهدف الاستغلال الأمثل لأموال مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها، ولا تسري أحكام هذا القانون إلا فيما خلت منه هذه القواعد والإجراءات وبما لا يتعارض معها.

وللمجلس الأعلى للبترول الحق في أن يأذن للمؤسسة أو لإحدى الشركات المملوكة لها بالكامل بشراء أو استيراد أصناف أو تكليف مقاولين بإجراء أعمال على نحو عاجل بسبب طبيعة المواد أو الأعمال المطلوبة أو بسبب ظروف ملحة أو طارئة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقررها دون التقيد باتباع أي قواعد أو إجراءات معمول بها، على أن يقوم رئيس مجلس إدارة المؤسسة بإخطار المجلس الأعلى للبترول بالعقود التي تتم طبقاً لذلك في أول اجتماع تال له.

مادة (5)

يتألف مجلس إدارة الجهاز من:

أ – (سبعة) أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويعين من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس متفرغين على أن تنتهي مدة ثلاثة أعضاء من المجلس المشكل لأول مرة بعد سنتين من التعيين دون أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه، ويصدر مرسوماً بتجديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم ويكون إعفاؤهم بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المختص.

ويشترط في الأعضاء أن يكونوا كويتيين من ذوي النزاهة ومن أصحاب الخبرة والتخصص في الشؤون الهندسية والقضائية والطبية والاقتصادية وفي المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز، وألا يكون قد صدر بشأنهم حكم نهائي بشهر الإفلاس أو حكم بالإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ب – ممثل لإدارة الفتوى والتشريع.

ج – ممثل لوزارة المالية.

د – ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة دون أن يكون له حق التصويت.

ويكون اختيار ممثل كل جهة من الجهات الواردة في البنود (ب، ج، د) دورياً ويحدد أقصى سنتين لممثل الجهة.

ولمجلس الإدارة الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة سواء من الجهة صاحبة الشأن أو من غيرها، وذلك لاستيضاح أي من الأمور التي تتعلق مباشرة باختصاصاته دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (19/ البند أولاً)

أولاً: يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون بدون إذن من الجهاز بالطريقة المناسبة وفقاً للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية حسب احتياجات الجهة صاحبة الشأن إذا لم تزد قيمة التعاقد على (1,000,000/- د.ك) مليون دينار كويتي.

ولا يجوز أن يتم التعاقد على هذا الوجه عن ذات الأصناف أو الأعمال بما يجاوز هذا النصاب خلال السنة المالية.

ويجوز لها أن تتعاون في ذلك مع إدارة نظم الشراء وفقاً لقواعد ونظم الشراء الجماعي الذي تقوم به الإدارة المذكورة.

ولا يجوز في تطبيق أحكام الفقرة السابقة تجزئة الصفقة الواحدة لصفقات بقصد إنقاص قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع لاختصاص الجهاز، على أن تزود الجهة صاحبة الشأن وزارة المالية بتقارير دورية كل ستة أشهر بالتعاقدات التي تتم في حدود النصاب المشار إليه.

ويعاد النظر بقرار من مجلس الوزراء بالزيادة أو النقصان لقيمة التعاقد المشار إليه بناء على توصية من المجلس.

مادة (26)

تقوم لجنة التصنيف بتصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى أربع فئات حسب قدراتهم المالية والفنية، ويضع الجهاز شروطاً خاصة لتسهيل دخول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئة الرابعة.

ويعاد تقييم التصنيف وفقاً للأسس والمعايير التي وضعتها لجنة التصنيف دورياً.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد تقديم طلبات وإجراءات التسجيل والتصنيف، وشروط كل منهم، وفئات التصنيف، والنظر فيها، ومواعيد وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بشأنها.

ولا يغني التصنيف عن إجراءات التأهيل للمناقصين وعلى الجهة صاحبة الشأن اتخاذ هذه الإجراءات للتأكد من أن المناقصين مؤهلين لتنفيذ العقد.

مادة (31)

مع مراعاة القانون رقم (1) لسنة 2016 والقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليهما، وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي:

أولاً: أن يكون – فرداً أو شركة – مقيداً في السجل التجاري.

ثانياً: أن يكون مسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عمليات الشراء التي تسري عليها أحكام هذا القانون.

مادة (39)

1- يجب قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصة العامة، وبعد إعداد التصاميم النهائية وفصل أعمال التصميم عن الأعمال الإنشائية ما لم تقتض طبيعة الأعمال غير ذلك، أن تقوم الجهة صاحبة الشأن بإعداد وثائق المناقصة وتقوم بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو أداء كل عمل ونطاق عملية الشراء والوقت المحدد لتنفيذ العقد ومكانه ومعايير تقييم العطاءات، كما تضع التعليمات اللازمة إلى المقاولين والرسومات وجداول الكميات الدقيقة التي تبين أفراد البنود وجداول الأسعار. وتراعى في ذلك المواصفات القياسية العالمية ومواصفات التوريدات الحكومية.

2- تحدد اللائحة التنفيذية حالات اقتضاء رسوم عن توفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها.

مادة (41/ الفقرة الثانية)

ويجوز للمجلس أن يكلف من يراه مناسباً بالجهاز بفحص العينات من النواحي الفنية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية، وللمجلس الاستعانة بمن يرى الاستئناس برأيهم من أهل الخبرة ويقدم المختص تقارير نتائج أبحاثه وتوصياته إلى المجلس.

مادة (49/ الفقرة الثانية)

وتعاد المظاريف للجهاز، وللمجلس أن يستعين بمن يراه مناسباً بالجهاز لإبداء الرأي متى تطلب الأمر ذلك. ولا تفض المظاريف المالية لهذه العروض إلا بعد ورود التوصية الفنية بشأنها. وتعاد المظاريف المالية للعروض الفنية غير المقبولة إلى أصحابها دون فضها.

مادة (62)

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وافقت عليها دولة الكويت، يتولى مجلس الوزراء تحديد الوزير المختص أو الجهة العامة المعنية بإصدار قرار بشأن تنظيم أحكام المنتجات التي تقرر لها الأولوية في مشتريات الجهات العامة.

مادة (62 مكرر)

وعلى المجلس أو الجهة المختصة بالشراء الترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدمة بما لا تزيد على 10% من أقل العطاءات المقبولة.

ولا يجوز لمقدم العطاء الجمع بين الأولوية المقررة للمنتجات وفقاً لأحكام المادة (62) وأولوية الترسية المقررة بموجب الفقرة السابقة في ذات المناقصة، وللمجلس في هذه الحالة تحديد الترسية وفقاً لما يراه لإحدى الاعتبارين.

مادة (78)

تنشأ لجنة للتظلمات من قرارات المجلس، تلحق بمجلس الوزراء، تتكون من خمسة أعضاء من خبراء متخصصين قانونيين وماليين وفنيين، يصدر بتسميتهم مرسوم – بناء على ترشيح الوزير المختص – لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

ويجوز لكل ذي شأن التظلم أمام لجنة التظلمات من قرارات المجلس خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشرها أو إخطار ذوي الشأن بها أيهما أسبق.

وعلى الجهاز موافاة اللجنة بالمستندات والمعلومات المتعلقة بالتظلم المعروض على اللجنة فور طلبها منه.

وتتولى اللجنة دراسة التظلم المعروض عليها والبت فيه وإصدار قرار مسبباً فيه دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الترسية في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم إليها، وفي حال قبول التظلم تعاد الأوراق إلى المجلس لاستكمال الإجراءات وأعمال شؤونه وفقاً للسلطة المقررة قانوناً بمراعاة قرار اللجنة، ويعتبر إخطار الجهاز به لتنفيذه.

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة وتقديم التظلم ودراسته والبت فيه وإخطار المتظلم والجهاز بقرارها، وحالات رد رسوم التظلم، وفي جميع الأحوال يجوز للجنة وقف إجراءات عملية الشراء لحين الفصل بالتظلم.

مادة رقم (87)

مع مراعاة الأحكام المقررة قانوناً بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي، تراقب الجهة صاحبة الشأن التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 30% من المنتجات المدرجة بالدليل الصناعي الصادر عن الهيئة العامة للصناعة.

وإذا تعذر توافرها جاز شراؤها من الموردين المحليين المسجلين في قوائم الموردين بالجهاز على أن يثبت ذلك بإيصالات معتمدة للجهات التي تم الشراء منها.

كما تراقب الجهة صاحبة الشأن التزام المقاول الأجنبي بأن يسند ما لا يقل عن 30% من أعمال المقاولة التي ترسي عليه إلى مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز في الفئات المختلفة على أن يخصص منها نسبة 10% لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة، ويجوز زيادة أو تخفيض هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.

المادة الثانية

يضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه التعريف الآتي:

العمليات النفطية: كافة العمليات الفنية المرتبطة باستكشاف النفط والغاز وإنتاجه ومعالجته وتصديره، وتشمل على الأخص كافة العمليات والمراحل اللازمة للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز وتطوير الحقول وحفر وصيانة الآبار الهيدروكربونية، وإنتاج المواد الهيدروكربونية ومعالجة وتخزين ونقل وتحميل وشحن وبيع وشراء النفط والغاز ومشتقاتهما والمواد الكيميائية ومنتجات البتروكيماويات ومشتقاتها ومستخرجاتها بما في ذلك كافة الخدمات التشغيلية والتخصصية المرتبطة بها.

المادة الثالثة

1- تلغى المادة (7) من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه.

2- كما يلغى كل حكم في التشريعات الأخرى، يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (31) المستبدلة بموجب هذا المرسوم بقانون.

3- ولا تسري أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون على عمليات الشراء التي أعلن عنها قبل نفاذه، عدا المادتين رقمي (62) و(62 مكرر).

المادة الرابعة

يستمر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتشكيله القائم وقت نفاذ هذا المرسوم بقانون حتى انتهاء مدته، ويخضع تشكيل المجلس التالي لأحكام المادة (5) المستبدلة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون.

المادة الخامسة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

صدر القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بهدف تنظيم عمليات الشراء والمناقصات التي تقوم بها الجهات الحكومية، في إطار من الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين وفق الأحكام المقررة.

إلا أن التطبيق العملي لبعض نصوص قانون المناقصات العامة المشار إليه، كشف عن وجود عدد من الصعوبات والإشكاليات العملية التي ترتبت عليها آثار سلبية على سير العمل بهذا القانون على النحو المنشود.

وانطلاقاً مما تقدم، وإذ صدر الأمر الأميري المؤرخ 10/5/2024 متضمناً النص في المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد أعد المرسوم بقانون والذي يتكون من خمسة مواد، بهدف تبسيط الإجراءات وعلاج الصعوبات والإشكاليات التي أسفر عنها الواقع العملي، وتعزيز مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع العملية بما يحقق مصلحة العمل، ويضمن تنفيذ إجراءات المناقصات العامة بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة.

وقد تناولت المادة الأولى من المرسوم بقانون استبدال بعض مواد القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه، وفقاً لما يأتي:

حيث تم تعديل البند (3) من المادة (2/ ثالثاً) برفع النصاب المالي للعقود التي تختص بها لجان الشراء في مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل، مع جواز زيادة هذا النصاب بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

كما تم استبدال وحدة الشراء بلجان شراء بمؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل، على أن تباشر هذه اللجان أعمالها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة المؤسسة، كما أوجب التعديل أن تراعي القواعد والإجراءات مبادئ الشفافية والإفصاح والالتزام والحوكمة والعدالة وتكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح، واستحدث حكماً يقضي بعدم سريان أحكام قانون المناقصات العامة إلا فيما خلت منه تلك القواعد والإجراءات وبما لا يتعارض معها.

كذلك أجاز التعديل للمجلس الأعلى للبترول الإذن لمؤسسة البترول الكويتية أو لإحدى الشركات المملوكة لها بالكامل بشراء أو استيراد الأصناف أو تكليف المقاولين بإجراء أعمال على نحو عاجل، كما تم تعديل المادة رقم (5) فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الجهاز وذلك بإلغاء عضوية ممثلي كل من الجهة المختصة بشؤون التخطيط بالدولة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم التعديل على البند (د) من ذات المادة المتعلق بممثل الجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة وذلك بالنص على أن تكون مشاركته في مجلس إدارة الجهاز دون أن يكون له حق التصويت.

كذلك تم تعديل البند (أولاً) من المادة رقم (19) لرفع الحد الأقصى لقيمة التعاقد الذي يجوز للجهات العامة إبرامه بدون إذن من الجهاز ليكون مليون دينار كويتي على أن يعاد النظر في قيمة التعاقد بقرار من مجلس الوزراء كلما دعت الحاجة سواء بالزيادة أو النقصان، بناء على توصية من مجلس الجهاز، مع حذف الإشارة إلى التنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواردة بهذه المادة.

وأيضاً تم تعديل المادة رقم (26) المتعلقة بتصنيف متعهدي المقاولات العامة بإضافة حكم يقضي بإعادة تقييم التصنيف بصفة دورية وفقاً للأسس والمعايير التي تضعها لجنة التصنيف.

وحظرت المادة رقم (31) استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة بكافة إجراءات التعاقد وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة.

ونال التعديل البندين (1، 2) من المادة رقم (39) بفصل أعمال التصميم عن الأعمال الإنشائية وأجازت بصفة استثنائية الجمع بينهما متى اقتضت طبيعة الأعمال ذلك، مع إلغاء استثناء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم الحصول على وثائق المناقصة.

كما تم التعديل على المادتين رقمي (41/ الفقرة الثانية) و(49/ الفقرة الثانية) باستبدال عبارة من يراه مناسباً بعبارة القطاع الفني.

وشمل التعديل المادة رقم (62) بإسناد سلطة تحديد المنتجات التي تقرر لها أولوية في عمليات الشراء إلى مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالسياسات الاقتصادية والصناعية أو الجهة العامة المعنية بإصدار قرار يحدد المنتجات التي تقرر لها الأولوية في المشتريات الحكومية.

كما شمل التعديل أيضاً المادة رقم (62 مكرر) لإرساء المناقصة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة متى ما كانت مطابقة للشروط والمواصفات وكانت الأسعار المقدمة بما لا تزيد على 10% من أقل العطاءات المقبولة، وعدم جواز الجمع بين الأولوية المقررة للمنتجات بموجب المادة رقم (62 مكرر) والأولوية المقررة بموجب المادة رقم (62) في ذات المناقصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عمليات الشراء.

وتم تعديل المادة رقم (78) بإعادة تنظيم لجنة التظلمات على أن تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة وتقديم التظلم ودراسته والبت فيه وإخطار المتظلم والجهاز بقرارها، وحالات رد رسوم التظلم وفي جميع الأحوال يجوز للجنة وقف إجراءات عملية الشراء لحين الفصل بالتظلم.

وأجري التعديل على المادة رقم (87) لإلزام المقاول بشراء ما لا يقل عن 30% من المنتجات المدرجة بالدليل الصناعي الصادر عن الهيئة العامة للصناعة.

وأضافت المادة الثانية من المرسوم بقانون تعريفاً للعمليات النفطية، كما ألغت المادة الثالثة منه المادة رقم (7) الخاصة بالقطاع الفني، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة رقم (31) المستبدلة بهذا المرسوم بقانون في التشريعات الأخرى، ولا تسري أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون على عمليات الشراء التي أعلن عنها قبل نفاذه، عدا المادتين رقمي (62) و(62 مكرر).

كما أضافت المادة الرابعة منه حكماً يقضي باستمرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتشكيله القائم وقت نفاذ هذا المرسوم بقانون حتى انتهاء مدته، وخضوع تشكيل المجلس التالي لأحكام المادة (5) المستبدلة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون.

وأخيراً ألزمت المادة الخامسة منه الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ أحكامه، على أن يتم العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

✎

فريق تحرير المصطبة نيوز

فريق التحرير في المصطبة نيوز — نتابع الخبر من مصادره ونقدّمه لك محرَّراً ومراجَعاً على مدار الساعة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق